responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 80
([13] أبواب القسم والنشوز والشقاق)
باب 1 : أن للزوجة الحرة ليلة من أربع، وللثنتين ليلتان، وللثلاث ثلاث، وللأربع أربع، فإن كان عنده أقل فالباقي للزوج يبيت حيث شاء ويفضل من شاء.
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى، أله أن يفضل إحداهما على الأخرى؟ قال: نعم يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا الحديث.
[2] وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن الحسين بن زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: سألته عن الرجل تكون له المرأتان وإحداهما أحب إليه من الأخرى، له أن يفضلها بشئ؟ قال: نعم له أن يأتيها ثلاث ليال، والأخرى ليلة، لان له أن يتزوج أربع نسوة، فليلتاه يجعلهما حيث يشاء " إلى أن قال: " وللرجل أن يفضل نساءه بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد ابن محمد، عن صفوان مثله.


أبواب القسم والنشوز والشقاق، فيه: 13 بابا: الباب 1 فيه: 4 أحاديث:
[1] يب: ج 2 ص 231، صا: ج 3 ص 242 ذيله: وإذا تزوج. إلى آخر ما يأتي في 6 / 2
وأخرجه عن النوادر مع زيادة في 3 / 9.
[2] يب ج 2 ص 231، صا: ج 3 ص 242 فيه: قلت: فتكون عنده المرأة إلى آخر ما يأتي
في 7 / 2. علل الشرائع: ص 171، رواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر ص 69 عن صفوان بن
يحيى وفيه: (فليلته يجعلهما) وله صدر تقدم في 5 / 46 من النكاح المحرم، ويأتي في 9 / 2. (ج 5)


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست