responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 75
نكاحه جائز على ابنه، فإن مات عزل ميراثها منه حتى تدرك، فإذا أدركت حلفت بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالنكاح ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر. الحديث.
[15] وقد تقدم في حديث زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في جارية لم تدرك لا يجامع مثلها أو رتقاء " إلى أن قال: " قلت: فإن مات الزوج عنهن قبل أن يطلق قال: لها الميراث ونصف الصداق وعليهن العدة.
[16] وفي حديث عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أرسل يخطب عليه امرأة وهو غائب فأنكحوا الغائب وفرضوا الصداق، ثم جاء خبره أنه توفي بعد ما سيق الصداق، فقال: إن كان أملك بعد ما توفي فليس لها صداق ولا ميراث، وإن كان أملك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق وهي وارثة وعليها العدة.
[17] وفي حديث الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا التقى الختانان وجب المهر.
[18] وفي حديث داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم. ووجب المهر.
(27220) [19] وفي حديث يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه في العدد وفي الميراث.
[20] محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن مهزيار


لم يرثها الزوج لان لها الخيار عليه إذا أدركت ولا خيار له عليها.
[15] تقدم في 1 / 57 (16) تقدم في 2 / 49 مما يحرم بالمصاهرة
[17] تقدم في 3 / 54 ههنا.
[18] تقدم في 5 / 54. (19) تقدم في 6 / 54.
[20] يب: ج 2 ص 289، صا: ج 3 ص 340.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست