responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 71
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود.

باب 58 : حكم ما لو مات الزوج أو الزوجة قبل الدخول هل يثبت نصف المهر المسمى أم كله.
[1] محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها، قال: لها نصف المهر، ولها الميراث كاملا، وعليها العدة كاملة. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا ابن رزين مثله.
[2] وعنه، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما يعني غير الأب، وهما غير مدركين فقال: النكاح جائز وأيهما أدرك كان على الخيار، وإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر " إلى أن قال: " فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه؟ قال: نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا الرضا بالتزويج، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر. الحديث.


راجع 1 / 15 من العيوب و ب 56 ههنا.
الباب 58 فيه 25 حديثا:
[1] الفروع: ج 2 ص 117 و 273، يب: ج 2 ص 189، صا: ج 3 ص 339، أورده
أيضا في 1 / 35 من العدد.
[2] الفروع: ج 2 ص 27 فيه: (الا رضاها) أخرج تمامه عنه وعن التهذيب في ج 8 في 1 / 11
من ميراث الأزواج.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست