نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 15 صفحه : 66
الغسل والجلد والرجم، ووجب المهر. [6] محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج. [7] وعنه، عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن الحسن بن علي، عن علا بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام متى يجب المهر؟ قال: إذا دخل بها. [8] وعنه، عن الزيات، عن ابن أبي عمير وأحمد بن الحسن، عن هارون ابن مسلم، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دخل بامرأة، قال: إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة. [9] وعنه، عن علي بن أسباط، عن علا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل والمرأة متى يجب عليهما الغسل؟ قال: إذا أدخله وجب الغسل والمهر والرجم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الغسل، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي الطلاق وفي الحدود وغير ذلك، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه. [55] باب أنه مع الخلوة بالزوجة من غير وطئ لا يجب المهر كله بل يجب نصفه إذا طلقها ان علم ذلك بوجه، وحكم الاشتباه والاختلاف.
(6 و 7) يب: ج 2 ص 243، صا: ج 3 ص 226. (ط 2). [8] يب: ج 2 ص 243، صا: ج 3 ص 226 في نسخة منهما: (الريان) بدل الزيات. [9] يب: ج 2 ص 243، أخرجه عن الكافي والسرائر في ج 1 في 1 / 6 من الجنابة تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 6 من الجنابة وههنا في ب 44، ويأتي ما يدل عليه وينافيه في ب 55. راجع ب 56. الباب 55 فيه 8 أحاديث:
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 15 صفحه : 66