responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 611
[6] قال الصدوق: وفي خبر آخر أن العذرة قد تسقط من غير جماع قد تذهب بالنكبة والعثرة والسقطة.

باب 18 : ان من قذف امرأته بعد اللعان فعليه الحد ولا لعان. (28980) [1]
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته، عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثم قذفها بعد ما تفرقا أيضا بالزنا عليه حد؟ قال: نعم عليه حد. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى، وبإسناده، عن محمد بن يعقوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
[19] باب استحباب التباعد من المتلاعنين عند اللعان وحكم ما لو وضعت لأقل من ستة أشهر.
(28981) [1] محمد بن الحسن في (المجالس والاخبار) باسناده عن زريق، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تلاعن اثنان فتباعد منهما فان ذلك مجلس تنفر منه الملائكة ثم قال: اللهم لا تجعل لهما إلي مساغا واجعلهما برأس من يكايد دينك ويضاد وليك ويسعى في الأرض فسادا. أقول: وتقدم ما يدل على


[6] الفقيه: ج 2 ص 212.
الباب 18 فيه: حديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 297 يب: ج 2 ص 466 فيه: " محمد بن الحسن خ " و 303، أخرجه عن
التهذيب بالاسناد الأول في ج 9 في 1 / 13 من حد القذف.
الباب 19 فيه: حديث:
[1] المجالس والاخبار: ص 78 فيه: (لا تجعل لها إلى مساغا واجعلها) والاسناد هكذا: الحسين بن
عبيد الله بن إبراهيم عن أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري عن محمد بن همام بن سهيل عن عبد الله بن
جعفر الحميري عن محمد بن خالد الطيالسي الخزاز عن أبي العباس زريق بن الزبير الخلقاني.
تقدم ما يدل على الحكم الأخير في 10 / 17 من أحكام الأولاد.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 611
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست