responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 582
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما.

باب 30 : ان من ضرب مملوكه ولو بحق استحب له الكفارة بعتقه.
[1] الحسين بن سعيد في كتاب (الزهد) عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن أبي ضرب غلاما له واحدة بسوط، وكان بعثه في حاجة فأبطأ عليه، فبكى الغلام وقال: الله تبعثني في حاجتك ثم تضربني قال: فبكى أبي وقال: يا بني اذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله فصل ركعتين وقل: اللهم اغفر لعلي ابن الحسين خطيئته، ثم قال للغلام: اذهب فأنت حر، فقلت: كان العتق كفارة للذنب، فسكت.
[2] وعن فضالة عن أبان، عن عبد الله بن طلحة، عن أبي عبد الله عليه السلام إن رجلا من بني فهد كان يضرب عبدا له والعبد يقول: أعوذ بالله، فلم يقلع عنه، فقال: أعوذ بمحمد، فأقلع الرجل عنه الضرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يتعوذ بالله فلا تعيذه، ويتعوذ بمحمد فتعيذه، والله أحق أن يجار عائذه من محمد، فقال الرجل: هو حر لوجه الله، فقال: والذي بعثني بالحق نبيا لو لم تفعل لواقع وجهك حر النار. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا.
[31] باب كفارة شق الثوب على الميت وخدش المرأة وجهها وجز شعرها ونتفه في المصاب والنوم عن العشاء إلى نصف الليل.


تقدم ما يدل على ذلك عموما في ب 28.
الباب 30 فيه: حديثان:
[1] الزهد: مخطوط.
[2] الزهد: مخطوط.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 84 من الوصايا. الباب 31 فيه: حديث:


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 582
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست