responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 575
[4] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن حفص بن غياث، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن كفارة النذر، فقال: كفارة النذر كفارة اليمين، ومن نذر بدنة فعليه ناقة يقلدها ويشعرها ويقف بها بعرفة، ومن نذر جزورا فحيث شاء نحره. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله، ورواه أيضا بإسناده عن الصفار، عن علي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد مثله.
[5] وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي الحسن موسى عليه السلام أنه قال: كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين. محمد ابن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
[6] وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: النذر نذران فما كان لله فف به، وما كان لغير الله فكفارته كفارة يمين. أقول: يحتمل أن يكون المراد بما كان لغير الله ما وقع الحنث فيه أو ما كان معلقا على شرط كحصول شفاء المريض، وعلى كل تقدير فالحنث مراد وإلا لم تجب الكفارة.
[7] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن عبد الملك بن عمرو، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عمن جعل لله عليه أن لا يركب محرما سماه فركبه، قال: لا ولا أعلمه إلا قال: فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم ستين مسكينا.


[4] الفروع: ج 2 ص 373، يب: ج 2 ص 334 و 336، صا: ج 4 ص 54 في الكافي ونسخة من
التهذيب: (ومن نذر هديا) أورد ذيله في ج 8 في 2 / 11 من النذر.
[5] الفروع: ج 2 ص 373، يب: ج 2 ص 333، صا: ج 4 ص 55.
[6] يب: ج 2 ص 335 فيه: (محمد بن أحمد الكوكبي عن أبي جعفر) صا: ج 4 ص 55.
[7] يب: ج 2 ص 336، صا: ج 4 ص 54.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 575
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست