responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 560

باب 11 : وجوب الكفارة على المرأة إذا شربت دواء فأسقطت
[1] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام في امرأة حبلى شربت دواء فأسقطت قال: تكفر عنه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما، ويأتي ما يدل عليه.

باب 12 : وجوب الكفارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متوالية، فان عجز استغفر الله.
[1] محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة اليمين يطعم " عنه خ " عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة أو مد من دقيق وحفنة أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان، أو عتق رقبة وهو في ذلك بالخيار أي ذلك " الثلاثة " شاء صنع فإن لم يقدر على واحدة من الثلاث فالصيام عليه ثلاثة أيام.
[2] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن


الباب 11 فيه: حديث:
[1] الفقيه: ج 2 ص 119.
لعل المراد بقوله: تقدم: ما تقدم في 1 / 6، أو 1 / 10 فتأمل.
الباب 12 فيه: 16 حديثا:
[1] الفروع: ج 2 ص 371، يب: ج 2 ص 331، صا: ج 4 ص 51. فيها: أي الثلاثة صنع.
[2] الفروع: ج 2 ص 371. يب: ج 2 ص 331، صا: ج 4 ص 51 فيه: (مدا مدا) رواه أحمد
ابن محمد بن عيسى في نوادره: ص 61. (ج 35)


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست