responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 558

باب 8 : ان من عجز عن كفارة الظهار أجزأه صوم ثمانية عشر يوما
[1] محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق ولا ما يتصدق ولا يقوى على الصيام، قال: يصوم ثمانية عشر يوما لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك
باب 9 : ان من دبر عبده ثم مات فانعتق لم يجزيه عن الكفارة.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن هشام بن أدين " أديم خ ل " سألني أن أسألك عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث بسيده حدث الموت فمات السيد وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة، أيجزي عن الميت عتق العبد الذي كان السيد جعل له العتق بعد موته في تحرير الرقبة التي كانت على الميت؟ فقال: لا. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. وباسناده، عن الحسن بن محبوب مثله.
(28815) [2] وباسناده، عن علي بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يجعل لعبده العتق إن حدث به حدث


الباب 8 فيه: حديث:
[1] يب: ج 2 ص 256.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 9 من بقية الصوم الواجب.
الباب 9 فيه: حديثان:
[1] الفروع: ج 2 ص 138، يب....... و ج 2 ص: 313 فيه هشام بن أذين " أذينة.
إدريس خ ".
[2] يب: ج 2 ص 257 و 318.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست