نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 15 صفحه : 548
(أبواب الكفارات) باب 1 : وجوب الكفارة المرتبة في الظهار عتق رقبة، فان عجز فصيام شهرين متتابعين، فان عجز فاطعام ستين مسكينا من حرة كان الظهار أو من أمة (28785) [1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، عن حمران، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث الظهار قال: وندم الرجل على ما قال لامرأته، وكره الله ذلك للمؤمنين بعد، فأنزل الله عز وجل " الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا " يعني ما قال الرجل الأول لامرأته: أنت علي كظهر أمي، قال: فمن قالها بعد ما عفا الله وغفر للرجل الأول " ف " إن عليه " تحرير رقبة من قبل أن يتماسا " يعني مجامعتها " ذلكم توعظون به والله بما تعلمون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا " فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهى هذا.[2] وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله ظاهرت من امرأتي، قال: اذهب فاعتق رقبة، قال: ليس عندي، قال: اذهب فصم شهرين متتابعين، قال: لا أقوى
أبواب الكفارات فيه: 37 بابا: الباب 1 فيه: 7 أحاديث. [1] الفروع: ج 2 ص 126 فيه: (عمران) ولكنه سهو، وفيه: (فانصرف الرجل وهو نادم) وفيه: (لما قالوا يعني لما قال الرجل لامرأته: أنت على حرام كظهر) أخرجه عنه وعن تفسير القمي في حديث تقدم في 2 / 1 من الظهار وتقدم ذيله في 1 / 2 هناك. [2] الفروع: ج 2 ص 127، الفقيه: ج 2 ص 174، يب: ج 2 ص 254 و 338، أورد تمامه في 1 / 2. ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن سماعة بن مهران راجع فقه الرضا: ص 61.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 15 صفحه : 548