responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 519
يعقوب وكذا الذي قبله، ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج مثله.
[5] وبالاسناد، عن جميل وابن بكير وحماد بن عثمان كلهم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المظاهر إذا طلق سقطت عنه الكفارة.
[6] وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار أو غيره، عن الحسن ابن علي، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ظاهر ثم طلق، قال: سقطت عنه الكفارة إذا طلق قبل أن يعاود المجامعة، قيل: فإنه راجعها قال: إن كان إنما طلقها لاسقاط الكفارة عنه ثم راجعها فالكفارة لازمة له أبدا إذا عاود المجامعة، وإن كان طلقها وهو لا ينوي شيئا من ذلك فلا بأس أن يراجع ولا كفارة عليه. أقول: قوله: فلا بأس أن يراجع، لعله محمول على المراجعة بعد العدة بعقد جديد لما تقدم ويأتي.
[7] محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله والحسن بن زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق المظاهر ثم راجع فعليه الكفارة.
[8] وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أبي المغرا، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يظاهر من امرأته ثم يريد أن يتم على طلاقها، قال: ليس عليه كفارة، قلت: إن أراد أن يمسها؟ قال: لا يمسها حتى يكفر. الحديث (28695) [9] وبإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها بعد ذلك بشهر أو شهرين فتزوجت ثم طلقها الذي تزوجها فراجعها الأول، هل عليه الكفارة للظهار الأول؟ قال: نعم عتق رقبة أو صيام أو صدقة. قال الشيخ: هذا محمول على التقية لأنه مذهب قوم من


(5 و 6) الفروع: ج 2 ص 128.
[7] يب: ج 2 ص 255.
[8] يب: ج 2 ص 255، صا: ج 3 ص 265، أورد تمامه في 4 / 15
[9] يب: ج 2 ص 255


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست