responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 518
الحكم، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها قبل أن يواقعها عليه كفارة؟ قال: لا. الحديث.
[2] وعنه، عن أحمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن يزيد الكناسي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها تطليقة، فقال: إذا طلقها تطليقة فقد بطل الظهار، وهدم الطلاق الظهار قلت: فله أن يراجعها؟ قال: نعم هي امرأته، فان راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسا، قلت: فان تركها حتى يخلو " يحل يه " أجلها وتملك نفسها ثم تزوجها بعد، هل يلزمه الظهار قبل أن يمسها؟ قال: لا قد بانت منه وملكت نفسها. الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز، عن بريد بن معاوية قال: سألت أبا جعفر عليه السلام وذكر مثله.
[3] وبالاسناد عن ابن محبوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها قبل أن يواقعها فبانت منه هل عليه كفارة؟ قال: لا.
(28690) [4] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دارج، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: سألناه عن الظهار متى يقع على صاحبه الكفارة؟ قال: إذا أراد أن يواقع امرأته؟ قلت: فإن طلقها قبل أن يواقعها أعليه كفارة؟ قال: لا سقطت عنه الكفارة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن


ص 255، وأخرج المصنف بعده عن الكافي والتهذيبين في 2 / 11 وصدره في 1 / 13، وذيله في 1 / 4
من الكفارات و 1 / 5 منها.
[2] الفروع: ج 2 ص 192، يب: ج 2 ص 254، الفقيه: ج 2 ص 173، أورد ذيله في 1 / 17
[3] الفروع: ج 2 ص 129، يب...
[4] الفروع: ج 2 ص 127، يب: ج 2 ص 253، الفقيه: ج 2 ص 174، أورده أيضا في 3 / 1 وصدره
في 2 / 4، بعده: قلت: فان صام بعضا فمرض إلى آخر ما يأتي في 1 / 3 من الكفارات، ذيله:
قال: وقال: ان الحر والمملوك. إلى آخر ما يأتي في 2 / 12.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست