responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 510
أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق.
ورواه الصدوق مرسلا. محمد بن الحسن بإسناده عن ابن فضال مثله.
[4] وباسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد، عن حمران (1) عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: لا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود.

باب 3 : أنه لا يقع الظهار الا مع القصد والإرادة.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا طلاق إلا ما أريد به الطلاق، ولا ظهار إلا ما أريد به الظهار. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[2] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الظهار الواجب فقال: الذي يريد به الرجل الظهار بعينه.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن.


[4] يب: ج 2 ص 253، صا: ج 3 ص 258 فيه (حمزة بن حمران) الفقيه: ج 2 ص 175
أورد صدره في 6 / 7 وقطعة منه في 10 / 6 و 2 / 7.
الباب 3 فيه: 3 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 127، يب: ج 2 ص 253.
[3] الفروع: ج 2 ص 128، يب ج 2 ص 253، الفقيه: ج 2 ص 175.
[1] في نسخة التي قابلت عليه: (حمزة بن حمران) في هذا الموضع فقط مع أنه ذكر قطعات
الحديث في مواضع اخر وفيها: حمران: وفى المصادر كلها الا الاستبصار: (حمران) وتقدم
في أول الباب عن الكافي أيضا (حمران) ولأجل ذلك لم نتغير الكتاب. رباني شيرازي.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست