نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 15 صفحه : 501
شئ فأنا أملك ببضعك، ولا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر فما دونه. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. (28635) [5] وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المبارئة تقول لزوجها: لك ما عليك وبارئني فيتركها، قال: قلت: فيقول لها: فان ارتجعت في شئ فأنا أملك ببضعك؟ قال: نعم.
باب 9 : ان طلاق المباراة بائن لا رجعة فيه إذا لم ترجع المرأة في البذل ولا ميراث. [1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إن بارأت امرأة زوجها فهي واحدة وهو خاطب من الخطاب. محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. [2] وباسناده عن محمد بن يحيى مثله، وباسناده عن علي بن الحسن، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن إسماعيل الجعفي، عن أحدهما عليهما السلام قال: المباراة تطليقة بائن وليس فيها رجعة. [3] وعنه، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب عن حمران قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يتحدث قال: المباراة تبين من ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما لان العصمة منها قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج. [4] وعنه، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن
[5] الفروع: ج 2 ص 124. يأتي ما يدل على ذلك في 3 / 8. الباب 9 فيه: 4 أحاديث: [1] الفروع: ج 2 ص 124، يب: ج 2 ص 277، صا: ج 3 ص 319. [2] يب: ج 2 ص 277. [3] يب: ج 2 ص 378، صا: چ 3 ص 319. [4] يب: ج 2 ص 278، صا: ج 3 ص 319 فيه: المبارئة تبين من غير.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 15 صفحه : 501