responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 50
[4] وبإسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه إن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول: من شرط لامرأته شرطا فليف لها به، فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا، أو أحل حراما. أقول: وتقدم ما يدل على وجوب الوفاء بالشرط عموما، وعلى نفي الضرر والضرار في خيار الشرط وخيار الغبن وغيرهما.

باب 41 : أن المرأة إذا وهبت مهرها لزوجها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بالنصف. (27130) [1]
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن ابن محبوب، عن صالح بن رزين، عن شهاب بن عبد ربه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة على ألف درهم فبعث بها إليها فردتها عليه ووهبتها له، وقالت: أنا فيك أرغب مني في هذا الألف، هي لك، فتقبلها منها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، قال: لا شئ لها، وترد عليه خمسمائة درهم. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب نحوه. ورواه الصدوق بإسناده عن شهاب نحوه.
[2] وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل، أيجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا قال: نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه وإن


[4] يب: ج 2 ص 244. أخرجه أيضا في ج 6 في 5 / 6 من الخيار.
تقدم ما يدل على لزوم الشرط في ج 6 في ب 6 من الخيار وذيله وعلى نفى الضرر في ب 17 من
الخيار وذيله.
الباب 41 فيه: حديثان:
[1] يب: ج 2 ص 220، الفروع، ج 2 ص 113 فيه: (ابن شهاب) الفقيه: ج 2 ص 166.
[2] يب: ج 2 ص 220، أخرجه عن موضع آخر من التهذيب وباسناد آخر في 1 / 30 من المتعة.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست