responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 496
[3] وعن حميد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن جميل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا قالت المرأة: والله لا أطيع لك أمرا مفسرا أو غير مفسر حل له ما أخذ منها وليس له عليها رجعة. ورواه الصدوق بإسناده عن حمران، عن محمد بن مسلم نحوه.
[4] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الحسن بن محمد بن القاسم الهاشمي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا ترث المختلعة والمباراة والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا إذا كان ذلك منهن في مرض الزوج، وإن مات في مرضه، لان العصمة قد انقطعت منهن ومنه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
[6] باب انه لا بد في الخلع والمباراة من شاهدين وكون المرأة طاهرا طهرا لم يجامعها فيه أو حاملا.
(28620) [1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يكون خلع أو مباراة إلا


[3] الفروع: ج 2 ص 123، الفقيه: ج 2 ص 171 فيه: (محمد بن حمران) وفيه: (إذا قالت
المرأة لزوجها: جملة لا أطيع لك أمرا مفسرة أو غير مفسرة) أخرجه عن الفقيه بالاسناد وعن
التهذيبين والكافي باسناد آخر في 1 / 1.
[4] يب: ج 2 ص 277، صا ج 3 ص 308، أورده أيضا في ج 8 في 1 / 15 من ميراث الزوجين.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 48 من العدد وههنا في 6 و 9 / 1، ويأتي في 4 و 6 / 6 و 4 / 7 و 1 / 12
ههنا وفى ج 8 في 6 / 13 من ميراث الأزواج.
الباب 6 فيه: 7 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 124. (ج 31)


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست