responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 493
منه بذلك أو تكون امرأته ما لم يتبعها بطلاق؟ فقال: تبين منه وإن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت، فقلت: فإنه قد روي لنا أنها لا تبين منه حتى يتبعها بطلاق، قال: ليس ذلك إذا خلع، فقلت: تبين منه؟ قال: نعم.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد. أقول: حمله الشيخ على التقية ويمكن حمله على الخلع المشتمل على لفظ الطلاق بمعنى أنه لا يحتاج إلى طلاق مفرد، بل اشتماله على لفظ الطلاق كاف، وإن الخلع المجرد عن الطلاق ليس بخلع معتبر شرعا.
[10] وعنه، عن محمد بن إسماعيل، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يكون الخلع حتى تقول: لا أطيع لك أمرا " إلى أن قال: " ولا يكون ذلك إلا عند سلطان، فإذا فعلت ذلك فهي أملك بنفسها من غير أن يسمى طلاقا. أقول: قد عرفت وجهه وقد استدل به على أن الأحاديث السابقة محمول على التقية لاعتباره السلطان.
[11] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يقول في المختلعة انها تطليقة واحدة. أقول: تقدم وجهه.
[4] باب ان المختلعة يجوز أن يأخذ منها زوجها أكثر من المهر ولا يجوز ذلك في المباراة.
(28610) [1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير


[10] يب: ج 2 ص 276، صا: ج 3 ص 318، أورد ذيله في 5 / 4
[11] قرب الإسناد: ص 72.
راجع 4 / 6 و 4 / 7 و 3 / 10
الباب 4 فيه: 6 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 124 فيه، (والمختلعة يؤخذ منها ما شاء أو تراضيا) يب: ج 2 ص 277 فيه:


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست