responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 491
المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في العدة. أقول: المراد بالعدة هنا عدة الطهر أي لو حاضت بعد الخلع وقبل الطلاق لم يجز بل ينتظر الطهر.
(28600) [2] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها، وكانت عنده على تطليقتين باقيتين، وكان الخلع تطليقة، وقال: يكون الكلام من عندها، وقال: لو كان الامر إلينا لم نجز طلاقا إلا للعدة.
أقول: هذا يدل على أن ما تضمن أن الخلع طلاق ورد من باب التقية، وكذا ما يأتي كما قاله الشيخ وغيره. وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
[3] وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: فإذا قالت ذلك من غير أن يعلمها حل له ما أخذ منها، وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها، وكانت بائنا بذلك، وكان خاطبا من الخطاب. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله.
أقول: قد عرفت أنه محمول على التقية لما مضى ويأتي.
[4] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عدة المختلعة عدة المطلقة، وخلعها طلاقها من غير أن يسمى طلاقا


[2] الفروع: ج 2 ص 123 فيه: (حل له أن يأخذ " ما أخذ. خ ل " منها فكانت عنده على تطليقتين)
و 123 فيه وفى التهذيبين: (حل خلعها وحل لزوجها ما أخذ منها) يب: ج 2 ص 275 و 276، صا:
ج 3 ص 315 و 316 في الاسناد الأول من الاستبصار: (لا يكون الكلام من غيرها) وفى الثاني منه ومن
التهذيب: (ولا يكون الكلام الا من عندها) أورد صدره في 3 و 7 / 1.
[3] الفروع: ج 2 ص 123 يب: ج 2 ص 276، صا: ج 3 ص 315 فيها (فإذا فعلت ذلك) أورد
صدره في 4 / 1.
[4] الفقيه ج 2 ص 171، أورد بعده في 3 / 1 ذيله: حل له ما أخذ منها وكانت عنده على تطليقتين
باقيتين وكان الخلع تطليقة وقال عليه السلام: يكون الكلام من عندها يعنى من غير أن يعلم.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست