responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 466

باب 37 : ان من تزوج امرأة لها زوج ودخل بها لزمه المهر وحرمت عليه أبدا وترجع إلى الزوج الأول بعد أن تعتد من الأخير فان شهد لها شاهدان زورا ضمنا المهر
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا نعي الرجل إلى أهله أو خبروها أنه طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها بعد فان الأول أحق بها من هذا الرجل دخل بها أو لم يدخل بها، ولها من الآخر المهر بما استحل من فرجها، قال: وليس للآخر أن يتزوجها أبدا. وعن أبي العباس محمد بن جعفر، عن أيوب بن نوح وعن أبي علي الأشعري، عن محمد ابن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان عن موسى بن بكر مثله.
[2] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلا وأبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجلين شهدا على رجل غائب عند امرأته أنه طلقها فاعتدت المرأة وتزوجت ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها فأكذب نفسه أحد الشاهدين، فقال: لا سبيل للأخير عليها ويؤخذ الصداق من الذي شهد فيرد على الأخير، والأول أملك بها وتعتد من الأخير ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها.
[3] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عدة من أصحابنا، عن سهل


الباب 37 فيه 6 أحاديث: (1) الفروع: ج 2 ص 125 و 126 فيه: (من هذا الآخر)
أخرجه عن التهذيب في 6 / 16 مما يحرم
بالمصاهرة راجعه.
[2] الفروع: ج 2 ص 126.
[3] الفروع: ج 2 ص 126 فيه: (عوضا من ثمنه) أخرج نحوه عن التهذيب والفقيه في 5 / 16


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست