responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 460
زوجها فتخرج في حق ينوبها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: أف لكن قد كنتن قبل أن ابعث فيكن وان المرأة منكن إذا توفي عنها زوجها أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها ثم قالت: لا أمتشط ولا أكتحل ولا أختضب حولا كاملا، وإنما أمرتكن بأربعة أشعر وعشرة أيام ثم لا تصبرن لا تمتشط ولا تكتحل ولا تختضب ولا تخرج من بيتها نهارا، ولا تبيت عن بيتها، فقالت: يا رسول الله فكيف تصنع إن عرض لها حق؟ فقال: تخرج بعد زوال الشمس وترجع عند المساء، فتكون لم تبت عن بيتها قلت له: فتحج؟ قال: نعم.
[8] أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) قال: مما ورد من صاحب الزمان عليه السلام إلى محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري في جواب مسائله حيث سأله عن المرأة يموت زوجها هل يجوز لها أن تخرج في جنازته أم لا؟ التوقيع: تخرج في جنازته، وهل يجوز لها وهي في عدتها أن تزور قبر زوجها أم لا؟ التوقيع: تزور قبر زوجها ولا تبيت عن بيتها، وهل يجوز لها أن تخرج في قضاء حق يلزمها أم لا تخرج من بيتها وهي في عدتها؟ التوقيع: إذا كان حق خرجت فيه وقضته وإن كان لها حاجة ولم يكن لها من ينظر فيها خرجت لها حتى تقضيها ولا تبيت إلا في منزلها. ورواه الشيخ في كتاب (الغيبة). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الحج.
[34] باب انه لا يشترط في عدة الوفاة كونها في بيت واحد وحكم مبيتها في غير بيتها.


[8] الاحتجاج: ص 269 فيه: " ولا تبيت الا في بيتها " الغيبة: ص 246 فيهما: " أم لا تبرح
من بيتها " وفيه: ولا تبيت عن منزلها.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 61 من وجوب الحج وههنا في ب 19 و 3 / 22 و 3 / 29، ويأتي
ما يدل على بعض المقصود في ب 34
الباب 34 فيه: 3 أحاديث:


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست