responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 452
2 وعنه، عن أبيه، عن الحسين بن سيف، عن محمد بن سليمان، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر، وصارت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا؟ فقال: أما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد، وأما عدة المتوفى عنها زوجها فان الله تعالى شرط للنساء شرطا، وشرط عليهن شرطا فلم يجابهن فيما شرط لهن ولم يجر فيما اشترط عليهن، أما ما شرط لهن في الايلاء أربعة أشهر إذ يقول الله عز وجل: " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر " فلم يجوز لأحد أكثر من أربعة أشهر في الايلاء لعلمه تبارك اسمه أنه غاية صبر المرأة عن الرجل، وأما ما شرط عليهن فإنه أمرها أن تعتد إذا مات زوجها أربعة أشهر وعشرا فأخذ منها له عند موته ما أخذ لها منه في حياته عند الايلاء، قال الله عز وجل: " يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " ولم يذكر العشرة الأيام في العدة إلا مع الأربعة أشهر وعلم أن غاية المرأة الأربعة أشهر في ترك الجماع، فمن ثم أوجبه عليها ولها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن


[2] الفروع: ج 2 ص 115، يب: ج 2 ص 289، علل الشرائع: ص 172 فيه وفى المحاسن
(أما عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر) وفيه: (أربعة أشهر لأنه علم أن ذلك غاية صبر النساء،
فقال عز وجل) راجعه ففيه اختلاف، المحاسن: ص 303 فيه: شرط للنساء شرطا فلم يحابهن فيه،
وشرط عليهن شرطا فلم يحمل عليهن فيما شرط لهن: بل شرط عليهن مثل ما شرط لهن، فاما
ما شرط عليهن فإنه جعل لهن في الايلاء أربعة أشهر لأنه علم أن ذلك غاية صبر النساء فقال في كتابه
" للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر " فلم يجز للرجال أكثر من أربعة أشهر في الايلاء
لأنه علم أن ذلك صبر النساء عن الرجال، وأما ما شرط عليهن فقال: " عدتهن أربعة أشهر وعشرا "
يعني إذا توفى عنها زوجها، فأوجب عليها إذا أصيبت بزوجها وتوفى عنها مثل ما أوجب لها في
حياته إذا آلى منها، وعلم أن غاية صبر المرأة أربعة أشهر الخ) ورواه العياشي في تفسيره: ج 1
ص 122 عن محمد بن مسلم إلى قوله: عند الايلاء، وفيه (فلم يجر فيما شرط لهن ولم يجر
فيما شرط عليهن).


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست