responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 440
تنقضي عدتها فعل. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.
(28435) [3] محمد بن علي بن الحسين قال: سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل " واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " قال: إلا أن تزني فتخرج ويقام عليها الحد.
[4] وفي كتاب (إكمال الدين) بسند تقدم في الإجارة في أحاديث ضمان الصائغ إذا أفسد، عن سعد بن عبد الله، عن صاحب الزمان عليه السلام قال: قلت له: أخبرني عن الفاحشة المبينة التي إذا أتت المرأة بها في أيام عدتها حل للزوج أن يخرجها من بيته، قال عليه السلام: الفاحشة المبينة هي السحق دون الزنا، فإن المرأة إذا زنت وأقيم عليها الحد ليس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلك من التزويج بها لأجل الحد، وإذا سحقت وجب عليها الرجم، والرجم خزي ومن قد أمر الله عز وجل برجمه فقد أخزاه، ومن أخزاه فقد أبعده، ومن أبعده فليس لأحد أن يقربه، الحديث. ورواه الطبرسي في (الاحتجاج) عن سعد بن عبد الله.
أقول: هذا محمول على أن السحق أعظم أفراد الفاحشة المبينة جمعا بينه وبين ما مضى ويأتي.
[5] الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) في قوله تعالى: " ولا تخرجوهن من بيوتهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " قال: قيل: هي البذاء


[3] الفقيه: ج 2 ص 163.
[4] اكمال الدين: ص 254، الاحتجاج: ص 258 و 259 فيه: (التي إذا فعلت المرأة ذلك
يجوز لبعلها ان يخرجها من بيته أيام عدتها فقال: تلك الفاحشة السحق وليست بالزنا لأنها إذا زنت يقام
عليها الحد وليس لمن أراد تزويجها ان يمتنع من العقد عليها لأجل الحد الذي أقيم عليها، وأما إذا
ساحقت) وفيه: (فقد أخزاها ليس لأحد ان يقربها) أخرجه عن اكمال الدين في 5 / 12 مما يحرم
بالمصاهرة
[5] مجمع البيان: ج 10 ص 304.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست