responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 44
عنده رجع بنصفها ولم يرجع من الأولاد بشئ. وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، مثله إلا أنه قال: ساق إليها غنما ورقيقا فولدت الغنم والرقيق. محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن عبد الله بن بكير نحوه.
(27115) [2] وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد بن العلوي عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام قال في الرجل يتزوج المرأة على وصيف فيكبر عندها ويريد أن يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: عليها نصف قيمته يوم دفعه إليها، لا ينظر في زيادة ولا نقصان.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال، وذكر نحوه إلا أنه قال: فيكبر عندها فيزيد أو ينقص.

باب 35 : أن من تزوج امرأة فوهبته نصف المهر بعد قبض الجميع ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بالنصف الاخر.
[1] محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن إسماعيل، عن منصور بزرج، عن ابن أذينة، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فأمهرها ألف درهم ودفعها إليها فوهبت له خمسمائة درهم وردتها عليه، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، قال: ترد عليها الخمس مائة الدرهم الباقية، لأنها إنما كانت لها خمسمائة درهم فوهبتها له، فهبتها إياها له ولغيره سواء. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن إسماعيل، عن منصور بن يونس.


[2] يب: ج 2 ص 218 فيه (قال: عليه (عليها خ) نصف) الفروع، ج 2 ص 113 فيه:
ثم يطلقها قبل.
الباب 35 فيه: حديث:
[1] يب: ج 2 ص 218، الفروع: ج 2 ص 113.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست