responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 41
أنه قضى في رجل تزوج امرأة وأصدقته هي واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق، قال: خالفت السنة، ووليت حقا ليست بأهله، فقضى أن عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام، وذكر مثله إلا أنه قال: إن على الرجل النفقة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
[30] باب أن من طلق امرأته قبل الدخول كان لها نصف المهر ونصف غلته إن كان له غلة من حين العقد إلى حين الطلاق.
(27110) [1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن حماد الناب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على بستان له معروف و له غلة كثيرة، ثم مكث سنين لم يدخل بها ثم طلقها، قال: ينظر إلى ما صار إليه من غلة البستان من يوم تزوجها فيعطيها نصفه، ويعطيها نصف البستان إلا أن تعفو فتقبل منه ويصطلحا على شئ ترضى به منه، فإنه أقرب للتقوى. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.


أبي نجران) أخرجه بألفاظه عن الكافي في 1 / 42 من مقدمات الطلاق. راجعه
تقدم ما يدل على عدم لزوم شرط يخالف كتاب الله في ج 6 في ب 6 من الخيار. راجع
ههنا ب 20.
الباب 30 فيه: حديث، ولا يخفى ما في عنوان الباب; وكان الصحيح ان يقول
باب من نكح امرأة على بستان وطلقها قبل الدخول كان لها نصف البستان
ونصف غلته. اه‌.
[1] الفقيه: ج 2 ص 138 يأتي ما يدل على ذلك في ب 51 وذيله.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست