responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 406
ليس عليها عدة وإن دخل بها.
[3] محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ ولا يحمل مثلها وقد كان دخل بها والمرأة التي قد يئست من المحيض وارتفع حيضها فلا يلد مثلها، قال: ليس عليهما عدة وإن دخل بهما. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. ورواه الصدوق باسناده عن جميل بن دراج نحوه إلى قوله: ليس عليهما عدة. ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب جميل بن دراج مثله. وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج مثله.
[4] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ثلاث تتزوجن على كل حال: التي لم تحض ومثلها لا تحيض، قال: قلت: وما حدها؟ قال: إذا أتى لها أقل من تسع سنين، والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، قلت: وما حدها؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة.
(28325) [5] قال الكليني: وروي أن عليهن العدة إذا دخل بهن.
أقول: يأتي الوجه فيه.


[3] الفروع: ج 2 ص 105 يب... الفقيه: ج 2 ص 168 فيه: (وفى رواية جميل أنه قال:)
وفيه (ولا تحمل مثلها) وفيه: (ليس عليها " عليهما. خ " عدة) السرائر: ص 468 فيه: (ولم تحمل
مثلها) وفيه وفى الكافي والفقيه: (ولا تلد مثلها) وفيه: ليس عليها عدة وان دخل بها.
[4] الفروع: ج 2 ص 105، أخرج قطعة منه في ج 1 في 6 / 31 من الحيض وأخرجه عنه وعن
التهذيب في 4 / 33 من أقسام الطلاق.
[5] الفروع: ج 2 ص 106.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست