responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 405
ابن هشام، عن ثابت بن شريح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة فطلقها قبل أن يدخل بها فليس له عليها عدة وتزوج من شاءت من ساعتها وتبينها تطليقة واحدة. وعن حميد، عن ابن سماعة، عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام مثله. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الأحاديث الثلاثة التي قبله.
(28320) [8] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها " إلى أن قال: " وليس لها عدة تتزوج من ساعتها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.

باب 2 : ان الصغيرة قبل بلوغ التسع سنين إذا طلقت فلا عدة عليها وإن كان دخل بها ولا رجعة لزوجها وتزوج من ساعتها.
[1] محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التي قد يئست من المحيض والتي لا يحيض مثلها، قال: ليس عليها عدة.
[2] وعنه، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ ولا يحمل مثلها، فقال:


[8] الفقيه: ج 2 ص 165 فيه: (تتزوج من شاءت من ساعتها) أورد تمامه في 8 / 48
من المهور.
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 2 و 1 / 15 من العيوب، وتقدم ما يدل عليه وما ينافيه في ب 51
من المهور وفى ب 54 و 2 / 55 و ب 56 و 57 هناك، ويأتي ما يدل عليه وما ينافيه في ب 2 وفى
5 / 3، وفى 4 و 5 / 35.
الباب 2 فيه: 9 أحاديث:
(1 و 2) يب: ج 2 ص 268.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست