responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 400
جعفر عليه السلام عن يهودي أو نصراني طلق تطليقة ثم أسلم هو وامرأته ما حالهما؟
قال: ينكحها نكاحا جديدا، قلت: فان طلقها بعد إسلامه تطليقة أو تطليقتين هل تعتد بما كان طلقها قبل اسلامها؟ قال: لا تعتد بذلك.

باب 32 : أن من تمتع بامرأة ثلاث مرات لم تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، ولا تحرم في التاسعة أيضا، وكذا الموطوءة بالملك
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يتزوج المتعة وينقضي شرطها ثم يتزوجها رجل آخر حتى بانت منه ثم يتزوجها الأول حتى بانت منه ثلاثا وتزوجت ثلاثة أزواج يحل للأول أن يتزوجها؟ قال: نعم كم شاء ليس هذه مثل الحرة، هذه مستأجرة وهي بمنزلة الإماء.
[2] وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتمتع من المرأة المرات قال: لا بأس يتمتع منها ما شاء. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
[33] باب أقسام الطلاق البائن وان ما عداه رجعي.
(28305) [1] محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان، عن محمد بن حكيم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: التي لا يحبل مثلها لا عدة عليها.


الباب 32 فيه: حديثان:
(1 و 2) الفروع: ج 2 ص 46، أخرجه عنه وعن التهذيب في 1 و 2 / 26 من المتعة.
راجع الروايات المتقدمة في ب 3 و 4 وغيرهما فان الظاهر منها التزويج الدائم بقرينة الطلاق
الباب 33 فيه: 4 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 105 فيه: (أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار والرزاز عن
(ج 25)


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست