responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 4
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله في المرة الثالثة: أتحسن من القرآن شيئا؟ قال: نعم، قال: قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها إياه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه عموما وخصوصا، وتقدم ما يدل على بقية المقصود في عقد النكاح.

باب 3 : عدم جواز جعل المسلمين الخمر والخنزير مهرا، وحكم ما لو فعله المشركين ثم أسلموا.
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد " عن أبي عبد الله عليه السلام خ " قال: سألته عن رجلين من أهل الذمة أو من أهل الحرب تزوج كل واحد منهما امرأة ومهرها خمرا وخنازير ثم أسلما قال: ذلك النكاح جايز حلال لا يحرم من قبل الخمر والخنازير، وقال: إذا أسلما حرم عليهما أن يدفعا إليه " إليهما خ ل " شيئا من ذلك يعطياهما صداقهما.
[2] وعنه، عن البرقي، والحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد الجوهري عن رومي بن زرارة، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنا خمرا وثلاثين خنزيرا ثم أسلما بعد ذلك، ولم يكن دخل بها، قال: ينظر كم قيمة الخنازير وكم قيمة الخمر ويرسل به إليها ثم يدخل عليها وهما على نكاحهما الأول. ورواه الصدوق بإسناده، عن رومي بن زرارة، ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن


تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 1 من مقدمات النكاح، وعلى عدم جواز الشغار في ب 27 من عقد
النكاح. راجع ههنا ب 1، ويأتي ما يدل عليه في 2 / 7 و ب 17 و 24.
الباب 3 فيه: حديثان.
[1] يب: ج 2 ص 214، الفروع: ج 2 ص 38 فيه: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
عن محمد بن يحيى عن طلحة.
[2] يب: ج 2 ص 215 فيه: (البرقي و (عن خ) الحسين) الفقيه: ج 2 ص 148، الفروع


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست