نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 15 صفحه : 384
امرأته في تلك الحال؟ قال: لا ولكن له أن يتزوج إن شاء فان دخل بها ورثته وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب وكذا الذي قبله. [3] وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجوز طلاق المريض " العليل - ر " ويحوز نكاحه. [4] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله. ورواه الصدوق باسناده عن ابن بكير. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة وغيرها ويأتي ما يدل عليه في المواريث.
باب 22 : ان المريض إذا طلق بائنا أو رجعيا للاضرار ورثته إلى سنة ما لم يبرأ وتتزوج وان ماتت لم يرثها الا في العدة الرجعية. [1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك وإن انقضت عدتها إلا أن يصح منه قال: قلت: فان طال به المرض، فقال: ما بينه وبين سنة.
[3] الفروع: ج 2 ص 118، يب: ج 2 ص 270، صا: ج 3 ص 303. [4] الفروع: ج 2 ص 118، يب: ج 2 ص 270، صا: ج 3 ص 304، الفقيه: ج 2 ص 179. تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 43 مما يحرم بالمصاهرة. الباب 22 فيه: 15 حديثا: [1] الفروع: ج 2 ص 118 و 274، أخرجه عنه وعن التهذيب والفقيه في ج 8 في 2 / 14 من ميراث الأزواج. (ج 24)
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 15 صفحه : 384