responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 371

باب 13 : استحباب الاشهاد على الرجعة وعدم وجوبه فان جهل أو غفل استحب أن يشهد حين يذكر. (28205) [1]
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن الحكم، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته واحدة قال: هو أملك برجعتها ما لم تنقض العدة، قلت: فإن لم يشهد على رجعتها قال: فليشهد، قلت: فإن غفل عن ذلك؟ قال: فليشهد حين يذكر وإنما جعل ذلك لمكان الميراث.
[2] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يراجع ولم يشهد قال: يشهد أحب إلي ولا أرى بالذي صنع بأسا.
[3] وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة ومحمد ابن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الطلاق لا يكون بغير شهود، وإن الرجعة بغير شهود رجعة، ولكن ليشهد بعد فهو أفضل.
[4] وقد تقدم في حديث محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: وإن أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها قبل أن تنقضي أقراؤها.
[5] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: يشهد رجلين إذا طلق وإذا رجع فإن جهل فغشيها فليشهد الآن على ما صنع وهي امرأته، وإن كان لم يشهد


الباب 13 فيه: 6 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 102 فيه: إنما جعل الشهود لمكان الميراث.
(2 و 3) الفروع: ج 2 ص 102، يب: ج 2 ص 261.
[4] تقدم في 2 / 1.
[5] الفروع: ج 2 ص 102 فيه: (فإن كان لم يشهد) يب: ج 2 ص 261.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست