responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 365
[8] وروى بعضهم أنها تكون عنده على ثلاث مستقبلات وأن تلك التي طلقت ليست بشئ لأنها قد تزوجت زوجا غيره فوقع عليه السلام بخطه: لا.
(28185) [9] وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة طلقها زوجها واحدة أو اثنتين ثم تركها حتى تمضي عدتها فتزوجها غيره فيموت أو يطلقها فتزوجها الأول، قال: هي عنده على ما بقي من الطلاق. وعنه، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
[10] وعنه، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام إن عليا عليه السلام كان يقول في الرجل يطلق امرأته تطليقة " واحدة خ " ثم يتزوجها بعد زوج: إنها عنده على ما بقي من طلاقها. قال الشيخ: هذه الروايات تحتمل وجهين: أحدهما أنه إذا كان الزوج الثاني لم يدخل بها أو كان تزوج متعة أو لم يكن بالغا لما يأتي، والثاني أن تكون محمولة على التقية لأنه مذهب عمر واستدل بما مر.
[11] أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة ثم نكحت بعده رجلا غيره ثم طلقها فنكحت زوجها الأول، قال: هي عنده على تطليقة.
[12] وعن ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: هي عنده على ثلاث.
[13] وعن فضالة والقاسم جميعا، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المطلقة تبين ثم تزوج زوجا غيره قال: انهدم الطلاق.


[8] الفروع: ج 2 ص 35.
(9 و 10) يب: ج 2 ص 259: صا: ج 3 ص 273.
[11] فقه الرضا: ص 69 فيه: هي على تطليقة.
(12 و 13) فقه الرضا: ص 69.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست