responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 34
عندك كذا وكذا سنة على أن تزوجني ابنتك أو أختك قال: حرام لأنه ثمن رقبتها وهي أحق بمهرها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام مثله.
(27090) [3] قال الصدوق: وفي حديث آخر إنما كان ذلك لموسى بن عمران لأنه علم من طريق الوحي أنه يموت قبل الوفاء أم لا، فوفى بأتم الأجلين.
[4] الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) قال: روى الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: أيتها التي قالت: " إن أبي يدعوك "؟ قال: التي تزوج بها، قيل: فأي الأجلين قضى؟ قال: أوفاهما وأبعدهما: عشر سنين، قيل: فدخل بها قبل أن يمضي الشرط أو بعد انقضائه؟ قال: قبل أن ينقضي، قيل له: فالرجل يتزوج المرأة ويشرط لأبيها إجارة شهرين أيجوز ذلك؟ قال: إن موسى عليه السلام علم أنه سيبقى حتى يفي. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود.

باب 23 : حكم من تزوج امرأة على جارية مدبرة ثم طلقها قبل الدخول أو ماتت المدبرة قبل ذلك.
[1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي جميلة، عن معلى ابن خنيس قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على جارية


[3] الفقيه: ج 2 ص 136
[4] مجمع البيان ج 7 ص 250 فيه: قال: ان موسى علم أنه سيتم له شرطه، قيل: كيف؟
قال: علم أنه سيبقى حتى يفي. تقدم ما يدل على الحكم الأخير في ب 1.
الباب 23 فيه: حديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 21، يب: ج 2 ص 218 فيه: ويكون للمرأة (للمدبرة خ) يوم
من الخدمة.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست