responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 324
(28065) [3] أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طلقت على غير السنة ما تقول في تزويجها؟ قال: تزوج ولا تترك. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة وغيرها.

باب 32 : انه يشترط في صحة الطلاق البلوغ فلا يصح طلاق الصبي الا إذا بلغ عشر سنين.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس طلاق الصبي بشئ. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
[2] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين.
[3] وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه أو الصبي أو مبرسم أو مجنون أو مكره.
[4] وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن علي ابن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجوز طلاق الصبي ولا السكران.


[3] فقه الرضا: ص 68.
تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 36 مما يحرم بالمصاهرة.
الباب 32 فيه: 8 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 118، يب: ج 2 ص 270، صا: ج 3 ص 303.
[2] الفروع: ج 2 ص 118 فيه: (لا يجوز) يب...
[3] الفروع: ج 2 ص 119: أورده أيضا في 3 / 34.
[4] الفروع: ج 2 ص 118.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست