نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 15 صفحه : 321
رجل طلق امرأته لغير عدة ثم أمسك عنها حتى انقضت عدتها هل يصلح لي أن أتزوجها؟ قال: نعم لا تترك المرأة بغير زوج. [5] وعنه، عن عبد الله بن جبلة، عن غير واحد، عن علي بن أبي حمزة أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن المطلقة على غير السنة أيتزوجها الرجل؟ فقال: ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم، وتزوجوهن فلا بأس بذلك. [6] وعنه، عن جعفر بن سماعة أنه سئل عن امرأة طلقت على غير السنة ألي أن أتزوجها؟ فقال: نعم، فقلتله: ألستتعلمأنعلي بن حنظلة روى: إياكم والمطلقات ثلاثا على غير السنة فإنهن ذوات أزواج؟ فقال: يا بني رواية علي ابن أبي حمزه أوسع على الناس، روى عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال: ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوجوهن فلا بأس بذلك. [7] وعنه، عن محمد بن الوليد والعباس بن عامر جميعا، عن يونس بن يعقوب عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا قال: إن كان مستخفا بالطلاق ألزمته ذلك. [8] وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن أبي مالك الحضرمي، عن أبي العباس البقباق قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال لي: ارو عني أن من طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقد بانت منه. (28060) [9] وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن جعفر
[5] يب: ج 2 ص 266، صا: ج 3 ص 292 فيه: حدثني غير واحد من أصحاب علي بن أبي حمزة. [6] يب: ج 2 ص 266، صا: ج 3 ص 292 فيه: قال الحسن بن سماعة: وسئل. [7] يب: ج 2 ص 266، صا: ج 3 ص 292 فيه: علي بن الحسن بن فضال عن محمد ابن الوليد. [8] يب: ج 2 ص 266، صا: ج 3 ص 292 فيه: علي بن الحسن عن معاوية. [9] يب: ج 2 ص 266 و 244 فيه: (علي بن الحسن عن أحمد بن محمد، عن البرقي عن
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 15 صفحه : 321