responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 305
عن امرأته سنة أو سنتين أو أكثر ثم قدم وأراد طلاقها وكانت حائضا تركها حتى تطهر ثم يطلقها.
[2] وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن حجاج الخشاب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان في سفر فلما دخل المصر جاء معه بشاهدين فلما استقبلته امرأته على الباب أشهدهما على طلاقها، قال: لا يقع بها طلاق. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. أقول: هذا محمول على كونها حائضا أو في طهر جامعها فيه ذكره الشيخ، وقد تقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه، والحديث الأول قرينة على ما قلناه، ويحتمل الحمل على الانكار وعلى الكراهة.

باب 25 : جواز طلاق زوجة الغائب والصغيرة وغير المدخول بها والحامل واليائسة على كل حال وإن كان في الحيض أو في طهر الجماع.
[1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج، عن إسماعيل بن جابر الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: خمس يطلقن على كل حال: الحامل المتبين حملها، والتي لم يدخل بها زوجها، والغائب عنها زوجها، والتي لم تحض، والتي قد جلست عن المحيض.
[2] قال الصدوق: وفي خبر آخر: والتي قد يئست من المحيض.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل نحوه إلا أنه


[2] الفروع: ج 2 ص 103، يب: ج 2 ص 267، صا: ج 3 ص 296 فيه: اشهد على
تقدم ما يدل على ذلك في ب 9 وذيله.
الباب 25 فيه: 5 أحاديث:
[1] الفقيه: ج 2 ص 162، الفروع: ج 2 ص 104، يب: ج 2 ص 266، صا: ج 3 ص 294.
[2] الفقيه: ج 2 ص 169.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست