نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 15 صفحه : 302
باب 21 : أنه لا يشترط في صحة الطلاق أن يقال للشهود: اشهدوا بل يكفي إسماعهم الصيغة. (27995) [1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل كانت له امرأة طهرت من محيضها فجاء إلى جماعة فقال: فلانة طالق يقع عليها الطلاق ولم يقل: اشهدوا؟ قال: نعم.[2] وعنه، عن أبيه، عن صفوان، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال: فلانة طالق، وقوم يسمعون كلامه ولم يقل لهم: اشهدوا أيقع الطلاق عليها؟ قال: نعم هذه شهادة. [3] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم قال: سألته وذكر مثله وزاد: أفتترك معلقة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه وإطلاقه ويأتي ما يدل عليه.
باب 22 : انه يكفي شاهدان في صحة طلاق امرأتين فصاعدا بصيغة واحدة وبصيغتين وأكثر مع سماع الشاهدين كل صيغة منها. [1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد عن ابن بكير، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما تقول في رجل أحضر
الباب 21 فيه: 3 أحاديث: [1] الفروع: ج 2 ص 101 يب: ج 2 ص 163. راجع ب 10 وذيله. [2] الفروع: ج 2 ص 101 يب: ج 2 ص 163. راجع ب 10 وذيله. [3] الفروع: ج 2 ص 101 يب: ج 2 ص 163. راجع ب 10 وذيله. الباب 22 فيه: حديث: [1] الفروع: ج 2 ص 101، يب: ج 2 ص 263 فيهما: اشهدوا
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 15 صفحه : 302