responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 302

باب 21 : أنه لا يشترط في صحة الطلاق أن يقال للشهود: اشهدوا بل يكفي إسماعهم الصيغة. (27995) [1]
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل كانت له امرأة طهرت من محيضها فجاء إلى جماعة فقال: فلانة طالق يقع عليها الطلاق ولم يقل: اشهدوا؟ قال: نعم.
[2] وعنه، عن أبيه، عن صفوان، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال: فلانة طالق، وقوم يسمعون كلامه ولم يقل لهم: اشهدوا أيقع الطلاق عليها؟ قال: نعم هذه شهادة.
[3] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم قال: سألته وذكر مثله وزاد: أفتترك معلقة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه وإطلاقه ويأتي ما يدل عليه.

باب 22 : انه يكفي شاهدان في صحة طلاق امرأتين فصاعدا بصيغة واحدة وبصيغتين وأكثر مع سماع الشاهدين كل صيغة منها.
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد عن ابن بكير، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما تقول في رجل أحضر


الباب 21 فيه: 3 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 101 يب: ج 2 ص 163. راجع ب 10 وذيله.
[2] الفروع: ج 2 ص 101 يب: ج 2 ص 163. راجع ب 10 وذيله.
[3] الفروع: ج 2 ص 101 يب: ج 2 ص 163. راجع ب 10 وذيله.
الباب 22 فيه: حديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 101، يب: ج 2 ص 263 فيهما: اشهدوا


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست