responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 30
والنذور وكل مال يملكانه في المساكين، وكل مملوك لهما حر إن لم يف كل واحد منهما.
[4] وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بزرج، عن عبد صالح عليه السلام قال: قلت له: إن رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلا أن يجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها، فأعطاها ذلك، ثم بدا له في التزويج بعد ذلك، فكيف يصنع؟ فقال: بئس ما صنع، وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار، قل له: فليف للمرأة بشرطها، فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: المؤمنون عند شروطهم. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بزرج نحوه. أقول: حمله الشيخ على الاستحباب والتقية.
[5] وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي إن هو مات لا تزوج بعده أبدا، ثم بدا لها أن تتزوج، قال: تبيع مملوكتها فاني أخاف


[4] يب: ج 2 ص 219، صا: ج 3 ص 232، الفروع: ج 2 ص 28 فيه: قال: قلت
لأبي الحسن عليه السلام وأنا قائم: جعلني الله فداك ان شريكا لي كانت تحته امرأة فطلقها فبانت
منه فأراد مراجعتها وقالت المرأة: لا والله لا أتزوجك أبدا حتى تجعل الله لي عليك ألا
تطلقني ولا تزوج على، قال: وفعل؟ قلت: نعم قد فعل جعلني الله فداك، قال: بئس ما صنع
وما كان يدريه ما وقع في قلبه في جوف الليل والنهار، ثم قال له: أما الان فقل له: فليتم للمرأة
شرطها فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: المؤمنون عند شروطهم، قلت: جعلت فداك انى
أشك في حرف، فقال: ان عمران تمر بك، أليس هو معك بالمدينة؟ فقلت: بلى، قال: فقل
له: فليكتبها وليبعث بها إلى، فجاءنا عمران بعد ذلك فكتبناها له ولم يكن فيها زيادة ولا
نقصان، فرجع بعد ذلك فلقيني في سوق الحناطين فحك منكبه بمنكبي فقال: يقرئك السلام
ويقول لك: قل للرجل يفي بشرطه.
[5] يب: ج 2 ص 219.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست