responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 3
من السماء وجعل مهرك خمس الدنيا ما دامت السماوات والأرض (26995) [9] محمد بن الحسن بإسناده، عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الصداق ما تراضيا عليه قل أو كثر. وبإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحجال عن صفوان، عن موسى، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
[10] وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصداق، قال: هو ما تراضى عليه الناس أو اثنتا عشرة أوقية ونش أو خمس مائة درهم، وقال: الأوقية أربعون درهما، والنش عشرون درهما.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المتعة وغيرها، ويأتي ما يدل عليه.
2 باب جواز كون المهر تعليم شئ من القرآن، وعدم جواز الشغار وهو أن يجعل تزويج امرأة مهر أخرى.
[1] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت: زوجني، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من لهذه؟ فقام رجل فقال: أنا يا رسول الله صلى الله عليه وآله زوجنيها، فقال: ما تعطيها؟ فقال: مالي شئ قال: لا، فأعادت فأعاد رسول الله صلى الله عليه وآله الكلام فلم يقم أحد غير الرجل، ثم أعادت


(9 و 10) يب: ج 2 ص 241. راجع 1 / 1 من مقدمات النكاح، وتقدم ما يدل على
ذلك وعلى جواز كون المهر عتق الأمة في ب 11 من نكاح العبيد وفى ب 12 و 14 و 15 و 43
منها وفي ب 21 من المتعة، ويأتي ما يدل عليه في ب 2 و 4 و 5 و 6 و 7 و 9 وفى 2 / 22 و 1 / 24
و ب 25 و 30 و 31 و 34 و 35 وفى 2 / 40. وتقدم في ب 2 من عقد النكاح عدم
جواز النكاح بلا مهر.
الباب 2 فيه حديث.
[1] الفروع: ج 2 ص 21، يب: ج 2 ص 214، أورده أيضا في 3 / 1 من عقد النكاح.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست