responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 290

باب 13 : ان من شرط لامرأته عند تزويجها أنه ان تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق لم يقع الطلاق وان فعل ذلك.
[1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل قال لامرأته: إن تزوجت عليك أو بت عنك فأنت طالق، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من شرط لامرأته شرطا سوى كتاب الله عز وجل لم يجز ذلك عليه ولا له، الحديث.
[2] محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد جميعا، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في رجل تزوج امرأة وشرط لها إن هو تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق، فقضى في ذلك أن شرط الله قبل شرطكم فان شاء وفى لها بالشرط، وإن شاء أمسكها واتخذ عليها ونكح عليها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المهور وغيرها، ويأتي ما يدل عليه.
[14] باب انه يشترط في صحة الطلاق التلفظ بالصيغة فلا يقع بالكتابة ان لم ينطق بها.
(27960) [1] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن


الباب 13 فيه: حديثان:
[1] الفقيه: ج 2 ص 162، أورد ذيله في 1 / 12.
[2] يب: ج 2 ص 264، أخرجه باسناد آخر في 1 / 38 من المهور.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 20 من المهور: راجع 9 / 29 ههنا.
الباب 14 فيه: 3 أحاديث:
[1] يب: ج 2 ص 240 فيه: علي بن عبد الجبار (محمد بن عبد الجبار. خ) أخرجه باسناد


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست