responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 288
عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك، ولا يتم بعد إدراك.
[5] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يقول: يوم أتزوج فلانة فهي طالق، فقال: ليس بشئ انه لا يكون طلاق حتى يملك عقده النكاح.
(27950) [6] وعنهم، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان الذين من قبلنا يقولون: لا عتاق ولا طلاق إلا بعد ما يملك الرجل.
[7] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام أنه كان يقول: لا طلاق لمن لا ينكح، ولا عتاق لمن لا يملك، قال: وقال علي عليه السلام: ولو وضع يده على رأسها.
[8] وبهذا الاسناد عن علي عليه السلام قال: لاطلاق إلا من بعد نكاح، ولا عتق إلا من بعد ملك.
9 محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من قال: فلانة طالق إن تزوجتها وفلان حر إن اشتريته فليتزوج وليشتر فإنه ليس يدخل عليه طلاق ولا عتق.


من آداب السفر.
[5] الفروع: ج 2 ص 99.
[6] الفروع: ج 2 ص 99، أخرجه عنه وعن نوادر ابن عيسى في ج 8 في 3 / 5 من
العتق.
[7] قرب الإسناد: ص 42، أخرجه أيضا في ج 8 في 5 / 5 من العتق
[8] قرب الإسناد: ص 50، أخرجه أيضا في 6 / 5 من العتق.
[9] يب: ج 2 ص 264. (ج 18)


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست