responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 26
ابن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن أبي بصير في حديث قال: سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها ويعطيها المهر ثم يفرق بينهما قبل أن يدخل بها، قال: يرجع عليها بما أعطاها وقال: أي امرأة تزوجها رجل وقد كان نعي إليها زوجها ولم يدخل الثاني بها، قال: ليس لها مهر وهو نكاح باطل، وليس عليها عدة ترجع إلى زوجها الأول. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى حكم الدخول في المصاهرة وغيرها.

باب 15 : أن من أسر مهرا وأعلن غيره كان المعتبر الأول الذي وقع عليه العقد.
[1] محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أسر صداقا وأعلن أكثر منه، فقال: هو الذي أسر وكان عليه النكاح.
ورواه الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان.

باب 16 : أنه لا يجوز للرجل أن يأكل مهر ابنته، ولا يقبضه لها الا أن توكله أو تكون صغيرة.
[1] محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال: سئل أبو الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يزوج ابنته أله أن يأكل صداقها؟ قال: لا ليس ذلك له.
[2] وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن


يحرم بالمصاهرة. تقدم ما يدل على ذلك وعلى حكم الدخول في 6 / 16 مما يحرم بالمصاهرة
وتقدم في 7 و 8 / 17 منها ويأتي في ب 37 من العدد.
الباب 15 فيه حديث:
[1] يب: ج 2 ص 217، الفروع: ج 2 ص 22.
الباب 16 فيه 3 أحاديث:
[1] يب: ج 2 ص 217. (2) يب: ج 2 ص 220.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست