نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 15 صفحه : 250
ابن محمد بن مالك مثله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب 21 : وجوب كفاية العيال. [1] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: قال رجل لأبي جعفر عليه السلام: إن لي ضيعة بالجبل أشتغلها في كل سنة ثلاث آلاف درهم فأنفق على عيالي منها ألفي درهم وأتصدق منها بألف درهم في كل سنة، فقال أبو جعفر عليه السلام: إن كانت الألفان تكفيهم في جميع ما يحتاجون إليه لسنتهم فقد نظرت لنفسك ووفقت لرشدك وأجريت نفسك في حياتك بمنزلة ما يوصي به الحي عند موته. [2] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الربيع بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: اليد العليا خير من اليد السفلى فابدأ بمن تعول. [3] وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: المؤمن يأكل بشهوة عياله " أهله خ ل " والمنافق يأكل أهله بشهوته. [4] وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن
تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في ب 42 من الزكاة و ب 42 من الصدقة، راجع ج 6: 8 / 41 من الامر بالمعروف و ب 14 من فعل المعروف و ب 88 من مقدمات النكاح، ويأتي ما يدل عليه في ج 8 في 33 / 0 1 من الأطعمة المباحة. الباب 21 فيه: 7 أحاديث: [1] الفروع: ج 1 ص 164. [2] الفروع: ج 1 ص 165. [3] الفروع: ج 1 ص 165 فيه: أهله. [4] الفروع: ج 1 ص 165، أخرجه مرسلا عن الفقيه في ج 6 في 8 / 23 من مقدمات التجارة
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 15 صفحه : 250