responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 24

باب 12 : أن من تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا ودخل بها كان لها مهر مثلها، فان مات قبل الدخول فلا مهر لها. (27065) [1]
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي قال: سألته عن الرجل يتزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها، فقال: لها مهر مثل مهور نسائها ويمتعها.
[2] وباسناده، عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن أبان بن عثمان، عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام في رجل يتزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا، قال: لا شئ لها من الصداق، فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها.
[3] محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقها، ثم دخل بها، قال: لها صداق نسائها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على الاستحباب، ويأتي ما يدل على حكم الموت قبل الدخول من دون فرض المهر هنا وفي ميراث الأزواج إنشاء الله.


الباب 12 فيه 3 أحاديث:
[1] يب: ج 2 ص 217، صا: ج 3 ص 225.
[2] يب: ج 2 ص 216، صا: ج 3 ص 225.
[3] الفروع: ج 2 ص 22، يب: ج 2 ص 216، صا: ج 3 ص 225
يأتي ما يدل على حكم الموت قبل الدخول في 2 و 3 / 21 و ب 58.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست