responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 23
[9] وفي (العلل وعيون الأخبار) بأسانيده عن محمد بن سنان، عن الرضا عليه السلام في حديث العلل التي كتب بها إليه في جواب مسائله: علة المهر ووجوبه على الرجال ولا يجب على النساء أن يعطين أزواجهن لان على الرجل مؤنة المرأة لأن المرأة بايعة نفسها، والرجل مشتري، ولا يكون البيع إلا بثمن، ولا الشراء بغير إعطاء الثمن، مع أن النساء محظورات عن التعامل والمتجر مع علل كثيرة.
[10] قال: وروي في حديث آخر عن الصادق عليه السلام قال: إنما صار الصداق على الرجل دون المرأة وإن كان فعلهما واحدا، لان الرجل إذا قضى حاجته منها قام عنها ولم ينتظر فراغها فصار الصداق عليه دونها لذلك.
11 وفي (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أبي عبد الله الرازي، عن علي بن سليمان بن رشيد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن يونس بن عبد الرحمن، عن إسماعيل بن كثير بن بسام قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: السراق ثلاثة: مانع الزكاة، ومستحل مهور النساء، وكذلك من استدان دينا ولم ينو قضاءه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.


[9] علل الشرائع: ص 17، عيون الأخبار: ص 245.
[10] علل الشرائع: ص 174.
[11] الخصال. ج 1 ص 74، أخرجه عنه وعن التهذيب في ج 9 في 1 / 27 من حد السرقة
تقدم في ج 4 في 1 / 48 من المستحقين للزكاة: ان لا تؤدوا الزكاة الذين يغرمون من مهور
النساء، تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في 2 / 53 من أحكام الدواب وفى ج 6 في ب 5 من
الدين وذيله وفى 5 / 5 من الإجارة.
راجع ههنا ب 12.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست