نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 15 صفحه : 192
ويحتمل أن يكون المراد بالولد هنا الأنثى، ويحتمل أن يكون المراد به ما لم يفطم واستدل بما تقدم. [5] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحلبي المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحق بولدها حتى ترضعه بما تقبله امرأة أخرى، إن الله يقول: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. الحديث. (27615) [6] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن جعفر، عن أيوب بن نوح قال: كتب إليه بعض أصحابه: كانت لي امرأة ولي منها ولد وخليت سبيلها فكتب عليه السلام: المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء المرأة. أقول: حمله جماعة من الأصحاب على الأنثى لما تقدم. [7] محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم مولانا أبا الحسن علي بن محمد عليهما السلام رواية الجوهري والحميري، عن أيوب بن نوح قال: كتبت إليه مع بشر بن بشار: جعلت فداك رجل تزوج امرأة فولدت منه ثم فارقها متى يجب له أن يأخذ ولده؟ فكتب: إذا صار له سبع سنين فان أخذه فله، وإن تركه فله. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه في موجبات الإرث.
[5] الفروع: ج 2 ص 112 فيه: (أن ترضعه) بعده: وعلى الوارث مثل ذلك. إلى آخر ما تقدم في 1 / 72، أورد ذيله في 3 / 70 وقطعة من أوله أيضا في 4 / 7 من النفقات ورواه العياشي في تفسيره: ج 1 ص 121. [6] الفقيه: ج 2 ص 140. [7] السرائر: ص 471. تقدم ما يدل على ذلك في 7 / 70. راجع أبواب موجبات الإرث. (ج 12)
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 15 صفحه : 192