responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 191
يرضعن أولادهن، قال: ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية، فإذا فطم فالأب أحق به من الام فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة، وإن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الام: لا أرضعه إلا بخمسة دراهم فإن له أن ينزعه منها إلا أن ذلك خير له وأرفق به أن يترك مع أمه. ورواه الصدوق باسناده عن العباس بن عامر مثله.
[2] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها، وإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارها إلا أن يجد من هو أرخص أجرا منها، فان هي رضيت بذلك الاجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه.
[3] وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشا، عن أبان، عن فضل أبي العباس قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل أحق بولده أم المرأة؟ قال: لا بل الرجل فان قالت المرأة لزوجها الذي طلقها أنا أرضع ابني بمثل ما تجد من يرضعه فهي أحق به.
[4] وعن علي بن إبراهيم، عن علي بن محمد القاساني، عن القاسم ابن محمد، عن المنقري، عمن ذكره قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يطلق امرأته وبينهما ولد أيهما أحق بالولد؟ قال: المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج.
ورواه الصدوق باسناده عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث أو غيره عن أبي عبد الله عليه السلام، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله.
قال الشيخ: هذا محمول على أنها أحق به إذا كانت تكفله بما يكفله غيرها، قال:


[2] الفروع: ج 2 ص 94 و 112، يب: ج 2 ص 286 و 279، صا: ج 3 ص 321 فيه: (وإذا
أرضعته أعطاها) أورد صدره أيضا في 2 / 7 من النفقات.
[3] الفروع: ج 2 ص 93، يب: ج 2 ص 278، صا: ج 3 ص 320.
[4] الفروع: ج 2 ص 94، الفقيه ج 2 ص 139، يب: ج 2 ص 278، صا: ج 3 ص 320.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست