responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 190
عن الحسن بن محبوب مثله وزاد: يقبلونه.
[2] وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن دراج، وحماد، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده فانطلقت الظئر فدفعت ولده إلى ظئر أخرى فغابت به حينا، ثم إن الرجل طلب ولده من الظئر التي كان أعطاها ابنه فأقرت أنها استأجرته وأقرت بقبضها ولده وأنها كانت دفعته إلى ظئر أخرى، فقال عليه السلام: عليها الدية أو تأتي به.
ورواه الشيخ كالذي قبله.
[3] وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحجال، عن ثعلبة، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: القابلة مأمونة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الإجارة، ويأتي ما يدل عليه في الديات.
[81] باب أن الام أحق بحضانة الولد من الأب حتى يفطم إذا لم تطلب من الأجرة زيادة على غيرها ما لم تطلق وتتزوج وبالبنت إلى أن تبلغ سبع سنين ثم يصير الأب أحق منها فان مات فالأم ثم الأقرب فالأقرب.
(27610) [1] محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن علي عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: والوالدات


[2] الفروع: ج 2 ص 93 فيه: (وحماد خ) يب: ج 2 ص 281.
[3] الفروع: ج 2 ص 96.
راجع ج 6: ب 29 من الإجارة وههنا ب 32 وذيله، ويأتي ما يدل عليه في ج 9 في ب 29
من موجبات الضمان.
الباب 81 فيه: 7 أحاديث.
[1] الفروع: ج 2 ص 94، الفقيه: ج 2 ص 139، يب: ج 2 ص 278، صا: ج 3 ص
320 فيه: (لا أن يكون ذلك خيرا. خ) رواه العياشي في تفسيره: ج 1 ص 120 عن داود بن الحصين.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست