responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 19
أقول: ويأتي ما يدل على أنه يستحب للمرأة أن تهب زوجها المهر قبل الدخول وبعده، وأن الدخول يوجب المهر وأنه لا يوجب إلا الجماع في الفرج، وأن من تزوج امرأة وجب أن ينوي أداء مهرها وإلا كان زانيا، وغير ذلك مما يدل على عدم سقوط المهر بالدخول والله أعلم.

باب 9 : جواز زيادة المهر عن مهر السنة على كراهية، واستحباب رده إليها، وأن من سمى للمرأة مهرا وسمى لأبيها شيئا لزم ما سمى لها دون ما سمى لأبيها.
[1] محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الوشاء، عن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول لو أن رجلا تزوج المرأة وجعل مهرها عشرين ألفا وجعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا، والذي جعله لأبيها فاسدا. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[2] محمد بن الحسن في (المبسوط) على ما نقل عنه أنه روي أن عمر تزوج أم كلثوم بنت علي عليه السلام فأصدقها أربعين ألف درهم.
[3] قال: وتزوج الحسن عليه السلام امرأة فأصدقها مائة جارية مع كل جارية ألف درهم.


تقدم ما يدل على ذلك في ب 7: ويأتي ما يدل على وجوب أداء المهر ونيته الأداء في ب 11
وعلى جواز الدخول قبل اعطاء المهر في ب 10 و 12 و 13 و 22 و 25 وفى 4 / 28 و 2 / 40
راجع ب 48 و 59، ويأتي ما يدل على أنه يستحب للمرأة ان تهب زوجها المهر في ب 26
وعلى ان الدخول يوجب المهر في ب 54.
الباب 9 فيه 5 أحاديث وفى الفهرست: حديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 23، يب: ج 2 ص 216، صا: ج 3 ص 224.
(2 و 3) المبسوط: ص 352 كتاب الصداق.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست