responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 185
أتخذها ظئرا؟ قال: لا تسترضعها ولا ابنتها.
(27590) [5] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن غلام لي وثب على جارية لي فأحبلها فولدت واحتجنا إلى لبنها فان أحللت لهما ما صنعا أيطيب لبنها؟ قال: نعم. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في نكاح الإماء، ويأتي ما يدل عليه.

باب 76 : كراهة استرضاع اليهودية والنصرانية والمجوسية فان فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونحوهما من المحرمات ولا يبعث معها الولد إلى بيتها.
[1] محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تسترضع الصبي المجوسية وتسترضع اليهودية والنصرانية ولا يشربن الخمر يمنعن من ذلك.
[2] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من ولد الزنا. الحديث. ورواه الصدوق كما مر.


[5] الفروع: ج 2 ص 93، يب: ج 2 ص 279، صا: ج 3 ص 322.
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 6 من مقدمات النكاح، و ب 39 من نكاح العبيد، ويأتي ما يدل
عليه في 6 و 7 / 76 راجع ب 78 و 79.
الباب 76 فيه: 7 أحاديث:
[1] الفروع: ج 2 ص 93، رواه الشيخ في التهذيب: ج 2 ص 280 باسناده عن محمد
ابن يعقوب
[2] الفروع: ج 2 ص 93، أورد تمامه عنه وعن الفقيه والمقنع والتهذيبين في 2 / 75.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست