responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 181
زوجها ولا يحل للوارث أن يضار أم الولد في النفقة فيضيق عليها.
[3] محمد بن مسعود العياشي في تفسيره، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله عز وجل: " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده " قال: الجماع. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 73 : أن الحرة أحق بحضانة أولادها من الأب المملوك وان تزوجت حتى يعتق الأب فيصير أحق بهم والحر أحق بالحضانة من المملوكة وأن الحضانة للخالة مع عدم الوالدة وعدم من هو أقرب منها. (27575) [1]
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أيما امرأة حرة تزوجت عبدا فولدت منها " منه خ ل " أولادا فهي أحق بولدها منه وهم أحرار، فإذا أعتق الرجل فهو أحق بولده منها لموضع الأب.
[2] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن داود الرقي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حرة نكحت عبدا فأولدها أولادا ثم إنه طلقها فلم تقم مع ولدها وتزوجت، فلما بلغ العبد أنها تزوجت أراد أن يأخذه ولده منها وقال: أنا أحق بهم منك ان تزوجت، فقال: ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها وإن تزوجت حتى يعتق هي أحق بولدها منه ما دام مملوكا، فإذا أعتق فهو أحق بهم منها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وباسناده عن الحسن بن محبوب مثله.


[3] تفسير العياشي: ج 1 ص 120.
تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 102 من مقدمات النكاح، وههنا في 7 / 70 و 1 / 109.
الباب 73 فيه: 4 أحاديث:
[1] الفقيه: ج 2 ص 139.
[2] الفروع: ج 2 ص 94، يب: ج 2 ص 279 و 246، و صا: ج 3 ص 321 راجعه.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 15  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست